فهرس الكتاب
أما بالنسبة للعراة قالوا يقوم في وسطهم وجوبا لأنه يترتب على ذلك رؤية عورته والناس ينظرون إليه إنما إذا كان في الوسط بينهم يقل المحظور هذا وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء يعني جماعة إمامهم رجل طبعا ومجموع هؤلاء الجماعة فيهم الرجال وفيهم الصبيان وفيهم النساء وفيهم الخناثى فكيف يكون ترتيبهم أفضلية بالافضلية لا من باب الوجوب من حيث الأفضلية الرجال يقدمون لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى) ثم الصبيان لأن الصبيان يقدموم الذكور يقدمون على النساء ثم الخناثى لأن الخنثى يشتبه لا يدرى هل هو أنثى أو ذكر ثم النساء لأن هذا هو موقفهن ثم قال (ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة) هذه قضية محل نزاع متى تدرك الجماعة يعني إذا أتيت المسجد والإمام جالس للتشهد الأخير وكبرت معه فهل تكون أدركت الجماعة أدركت فضيلة الجماعة أو لا؟ نزاع المؤلف مشى على أنها تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل السلام وقال لأنه أدرك جزءا من الصلاة فيعتبر أدرك الجماعة والرأي الثاني في المسألة أنها لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركعة كاملة وهذا فيه حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) مفهوم هذا الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، المؤلف قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وهذا واضح لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع يعني إذا أتيت إلى المسجد والإمام يصلى بالمأمومين وهو في الركوع رفع رأسه من الركوع قبل أن تلحق به فهل تعتبر أدركت الركعة لو أدركته في آخر ركعة معناه أنك فاتك كم؟ فاتتك الصلاة كلها الأربع أدركته وقد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة فقد فاتك ركعات الصلاة كلها إن كانت رباعية قد فاتتك أربع ركعات وهكذا لو أدركته في التشهد هذا قطعا يكون قد فاتتك الركعات وهكذا.