فهرس الكتاب
وأود أن أطرح على إخواني هنا سؤالا سبق الإشارة إليه في الدرس السابق وهو: قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر) على الاصطلاح السابق في كلام العلماء في باب القواعد الفقهية هل هو قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) هل عندهم قاعدة أو ضابط؟
ضابط.
نعم أعد الجواب، ارفع صوتك قليلًا.
تكون هذه الجملة من الضوابط.
لماذا؟ لأنه؟
لأنه في مسألة معينة.
نعم في مسألة معينة، في باب معين، وهو باب الجلود في كتاب الطهارة، هذا صحيح أحسنت بارك الله فيه.
طيب أيضًا سبق معنا الإشارة إلى حجية القواعد، هل نقول: إن القواعد حجة مطلقًا، أو نقول: فيها تفصيل؟ هل كل قاعدة تذكر في كتب أهل الحجة أو هنالك قواعد ليست بحجة؟
هناك قواعد ليست بحجة، حسب الدليل الذي يعرضها، إن كانت دليلها قوي صارت حجة بالدليل، حجتها بدليلها، بعض القواعد حجة بدليله.
نعم ورد لها دليل.
حجيتها بدليله.
بدليلها أحسنت.
نعم إذن مثلما سمعنا أنه لا نقول: كل قاعدة حجة من جهة أنها مذكورة في كتب العلماء، وإلا إذا سلمنا أنها قاعدة من جهة المعنى الاصطلاحي الشرعي فلا تكون قاعدة إلا بعد ثبوتها واستقرارها وتكون دليلًا لوجود نص يعضدها ويؤيدها، فإذا كانت القاعدة تستند إلى دليل فإنها حجة، وعلى هذا مثلما تقدم سواء كان في باب الضوابط أو القواعد.
شيخنا الكريم، طبعًا الإخوة في الموقع أجابوا عن هذين السؤالين فنستعرض الإجابات بشكل سريع.
الأخت الكريمة من المغرب تقول:
الجواب الأول:
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط: أن القاعدة الفقهية مما يدخل في أبواب متعددة, أي: لها فروع وأبواب فقهية متعددة، أما الضابط فيكون خاصا بباب واحد، ثم إن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم، بينما الضابط لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
الجواب الثاني: