الصفحة 5571 من 6458

اختلف الأئمة الأربعة في تجهيز الرجل لزوجته إلى طرفين ووسط، فاختار الإمامان مالك وأحمد عليهما رحمة الله تعالى أن تجهيز الزوجة يكون من مالها لا من مال الزوج وذلك لأنه تزوجها لمصالح فإذا ماتت انقطعت المصالح، ولأن الزواج عقد استمتاع، وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: بل جهاز الزوجة مطلقًا على الزوج وتوسط الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- وقال: تجب على الزوج الموسر، ولا تجب على الزوج المعسر، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين -عليه رحمة الله- وقال: بل التكفين ومؤنة التجهيز من العشرة بالمعروف، انتهت الإجابة.

تمام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

السؤال الثالث: اذكر مراتب تجهيز الميت إن لم نجد عنده مالًا

وكانت الإجابة:

إذا لم نجد مالًا عند الميت يكون تجهيز الميت على من تجب عليه نفقته فإن لم نجد فعلى أسرة الميت جميعًا فإن لم نجد فعلى بيت مال المسلمين فإن لم نجد فعلى من حضر من المسلمين، والله أعلم.

نعم، لا بأس ماشي الحال ما شاء الله.

طيب يا شيخ أقرأ المتن؟.

نعم، الله يفتح عليك، فتح الله عليك، تفضل.

(مقدمة

يُبْدَأُ أَوَّلًا: بِمَا تَعَلَّقَا ** بِعَيْنِ تَرِكَةٍ كَرَهْنٍ وُثِّقَا:

بِهِ، وَجَانٍ وَزَكَاةٍ تُلْفَى ** ثُمَّ بِتَجْهِيْزٍ يَلِيْقُ عُرْفَا

وَلِجِهَازِ الزَّوْجَةِ: الزَّوْجُ يَلِي ** إِنْ مُوْسِرًا، ثُمَّ بِدَيْنٍ مُرْسَلِ

ثُمَّ وَصِيَّةٌ بِثُلُثٍ فَأَقَلْ ** لأَجْنَبِيٍّ، وَلإِرْثِ مَا فَضَلْ

باب أسباب الإرث

وَهْيَ ثَلاَثَةٌ: نِكَاحٌ وَنَسَبْ ** ثُمَّ وَلاَءٌ، لَيْسَ دُوْنَهَا سَبَبْ

باب موانع الإرث:

وَيَمْنَعُ الإِرْثَ عَلَى الْيَقِيْنِ: ** رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِيْنِ

باب أركان الإرث

وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْثُ: ** أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيْثُ

باب شروط الإرث

وَهْيَ: تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ ** مَوْتُ الْمُوَرِّثِ، اقْتَضَى التَّوَارُثِ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت