الصفحة 773 من 6458

هو يقول: إذا أعطى إنسان مالا أعطاه مائة ألف على أنه يعمل فيه مضاربات في الشراكة، ثم بعد ذلك ادعى صاحب المال أنه أخذه قرضا، ففي هذه الحال نقول: إن من أخذ مالا وادعى أن هذا المال أنه قرض فيحتاج إلى دليل وقرينة، هو ادعى أن ذمته مشغولة بمائتي ألف ثم ادعى أنها قرض، نقول في هذه الحالة: القول قول من يدعى خلاف ذلك وأنها ليست قرضًا وأنها من جهة أنه خلاف هذا الشيء وأن ذمته مشغولة بثبوت ما لزمه من الاتفاق عليه من جهة إتمام العقد الذي بينهما مع أن المسألة فيها بحث فيما بتعلق بإشغال الذمة لأنها على كل حال مشغولة بالقرض أو مشغولة بغيره، فهو إذا ادعى أنه قرض بمعنى أنه يكون من ضمانه، وإذا ادعى مثلا أنه ليس بقرض فإنه لا ضمان عليه، وعلى هذا فيحتاج إلى زيادة ضبط ويمكن أن يبين -إن شاء الله تعالى- في درس آخر -إن شاء الله تعالى-.

يقول: أنا أستخرج بطاقة فيزا وأنهم يأخذون علي كل شهر اثنين في المائة؟

الزيادة في البطاقة لا تجوز، وهذا ربا فضل وهذا ربا الجاهلية، إنما إذا كانت البطاقة تؤخذ بمعنى أنه يعطيه البنك مال ويسدد بقدر المال، أما الزيادة على ذلك فلا تجوز سواء كانت الزيادة مرتبة أو مشروطة بعدم السداد فكل هذا ربا، ولا يقول بعض الناس: أنا ما أدفع الربا نقول: لا يجوز حتى لو قلت أنا سوف أدخل ولا أُوصف بالربا نقول: كون العقد مشروطا بالربا هذا عقد باطل ولا يصح باتفاق أهل العلم لا يجوز هذا العقد، لكن لو كان العقد بينهما بالبطاقة السالمة من الزيادة وكان يؤخذ عليها رسوم من جهة السحب.

هو يقصد البنك الذي يأخذ منهم هذه البطاقة يأخذ عمولة مقدارها اثنين في المائة؟

قصده عمولة السحب أو الزيادة التأخير؟

هو يقصد أنها عمولة ثابتة

لا عبرة بالتسميات.

يقصد السحب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت