الصفحة 3911 من 5336

مكتبة الأكاديمية - مكتبة دروس الأكاديمية - الدروس المفرغة - الحديث - المستوى الخامس

الحديث - المستوى الخامس

فضيلة الشيخ/ د. محمد بن يسري بن إبراهيم

28/2/2007 - 11 صفر 1428

الدرس الثالث: الحديث الأول من كتاب البيوع

الدرس الثالث

الحديث الأول من كتاب البيوع

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه.

الأخوة والأخوات طلبة الأكاديمية العلمية:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ننطلق سويا في استكمال هذا الشرح المبارك لنبدأ مع أول أحاديث كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (كتاب البيوع الحديث الأول عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) .

هذا هو الحديث الأول من كتاب البيوع، وكنا قد قدمنا -فيما سبق- بتعريف البيع وبيان حكمته والكلام على ما يتعلق بذلك فلا نعيد به طلبا للاختصار.

ثم إنه ينبغي أن نعلم أن البيوع تنقسم باعتبارات ثلاثة إلى عدة أقسام:

فالبيوع تنقسم باعتبار المبيع إلى ثلاثة أقسام: بيع المطلق وبيع الصرف وبيع المقايضة.

فبيع المطلق: هو مبادلة العين بالنقد.

وبيع الصرف: هو مبادلة النقد بالنقد.

وأما بيع المقايضة: فمثاله مبادلة العين بالعين.

وأما باعتبار تحديد أسلوب إنجاز هذا البيع ومعرفة الثمن من عدمه فالبيع ينقسم إلى أقسام ثلاثة: بيع مساومة, ومزايدة، وأمانة.

فالمساومة: لا يظهر البائع فيه رأس ماله .

وأما المزايدة: فهي البيع فيمن يزيد.

وأما بيوع الأمانة: فهذه بيوع يعلم فيها رأس مال البائع، وهي تنقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة: فمن هذا بيع المرابحة ومن هذا بيع الوضيعة ومنه أيضا بيع التولية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت