هَذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى وَ مَنْ قَذَفَ الْمَوْلُودَ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ وَ إِنْ كَانَ مُفْسِدًا لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلَى نِكَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ خَارِجٌ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَ لَكِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَ الرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا يَحِلُّ وَ يَجُوزُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ لَمْ يَأْثَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنَا وَ وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ أَوْ أَتَاهَا وَ هِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا أَوْ أَتَاهَا فِي حَالِ صَلَاتِهَا وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِهَ صَاحِبَهَا وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَ هِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبَى عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَاءِ وَ تُسْبَى وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا وَ مَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ وَ كَانَ التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجًا صَحِيحًا إِلَّا أَنَّهُ شَابَ ذَلِكَ فَسَادٌ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى آلِهَتِهِمُ اللَّاتِي بِتَحْلِيلِهِمُ اسْتَحَلُّوا التَّزْوِيجَ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَبْنَاؤُهُمْ أَبْنَاءُ سِفَاحٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ أَهْوَنُ مِنَ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا إِتْيَانُ هَؤُلَاءِ السِّفَاحِ إِمَّا مِنْ فَسَادِ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ فَسَادِ بَعْضِ هَذِهِ