الْجِهَاتِ وَ إِتْيَانُهُنَّ حَلَالٌ وَ لَكِنْ مُحَرَّفٌ مِنْ حَدِّ الْحَلَالِ وَ سِفَاحٌ فِي وَقْتِ الْفِعْلِ بِلَا زِنًى وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِذَا دَخَلَا فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِعَادَةَ اسْتِحْلَالٍ جَدِيدٍ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ مَهْرٍ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ هُمَا عَلَى تَزْوِيجِهِمَا الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْإِسْلَامَ يَقْرُبُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ وَ لَا يَبْعُدُ مِنْهُ وَ كَمَا جَازَ أَنْ يَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ بِلَا تَزْوِيجٍ جَدِيدٍ أَكْثَرَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَكُلُّ هَؤُلَاءِ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمْ نِكَاحٌ صَحِيحٌ فِي مِلَّتِهِمْ وَ إِنْ كَانَ إِتْيَانُهُنَّ فِي تِلْكَ الْأَوْقَاتِ حَرَامًا لِلْعِلَلِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ الْمَوْلُودُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ أَوْلَادُ رِشْدَةٍ لَا أَوْلَادُ زِنًى وَ أَوْلَادُهُمْ أَطْهَرُ مِنْ أَوْلَادِ الصِّنْفِ الْأَوَّلِ مِنْ أَهْلِ السِّفَاحِ وَ مَنْ قَذَفَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ حَدَّ الْمُفْتَرِي لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ وَ إِنْ كَانَ مَشُوبًا بِشَيْ ءٍ مِنَ السِّفَاحِ الْخَفِيِّ مِنْ أَيِّ مِلَّةٍ كَانَ أَوْ فِي أَيِّ دِينٍ كَانَ إِذَا كَانَ نِكَاحُهُمْ تَزْوِيجًا فَعَلَى الْقَاذِفِ لَهُمْ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الْقَاذِفِ لِلْمُتَزَوِّجِ فِي الْإِسْلَامِ تَزْوِيجًا صَحِيحًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَدِّ وَ إِنَّمَا الْحَدُّ لِعِلَّةِ التَّزْوِيجِ لَا لِعِلَّةِ الْكُفْرِ وَ الْإِيمَانِ