الصفحة 55 من 73

العمل في البنوك الربوية محرم سواء كان في المجال المباشر للربا أو المساند له لقول الله تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وقد جاء في صحيح مسلم (( 1598) من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: (( هم سواء ) ). والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

27/3/1425هـ

حكم بيع الخمر ولحم الخنزير

السؤال:

ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير لأنهما من المحرمات بالكتاب والسنة والإجماع وقد جاء في البخاري (2236) ومسلم (1851) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح:"إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"وهذا التحريم يلزم كل مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وسواء كان المشتري مسلمًا أو كافرًا والله أعلم.

أخوكم/

خالد بن عبدالله المصلح

28/3/1425هـ

حكم علاج الكلاب

السؤال:

ما حكم علاج الكلاب التي تستخدم للحراسة أو تقتنى للزينة؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد أو الحراسة أو الحرث يجوز علاجه وتطبيبه أما ما لا يجوز اقتناؤه فالذي يظهر لي أن علاجه والعناية به وسيلة لاقتناء المحرم ومن القواعد الشرعية أن ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والله أعلم.

أخوكم /

خالد بن عبدالله المصلح

19/6/1425هـ

الفرق بين السلم والربا

السؤال:

ذكر علماؤنا الأفاضل في باب الربا أنه إذا اختلفت العلة جاز عدم التقابض وعدم التماثل واستدلوا بحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: (من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) ، وعرف العلماء السلم بأنه عقد موصوف بالذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت