فهرس الكتاب
فأشكل علي هذا التعريف إذ كيف استدلوا بجواز عدم التقابض في مجلس العقد والعلماء في تعريفهم يقولون"بثمن مقبوض في مجلس العقد"؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
التقابض شرط للسلامة من الربا هو التقابض من طرفي العقد كما لو باع ذهبًا بذهب فلابد أن يقبض كل طرف ما تم عليه العقد وكذا لو باع تمرًا ببر فلا بد أن يقبض البائع البر والمشتري التمر أما السلم فالقبض للثمن وحده دون المثمن لئلا يكون من باب بيع الدين بالدين.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
16/8/1425هـ
الفرق بين بيع الذهب وبيع التمر
السؤال:
اسأل عن القاعدة الشرعية التي في باب الربا والتي تقول:"لا يجوز بيع الشيء الرطب بيابسه ولا خالصه بمشوبه"، فهل يدخل فيها عدم بيع الذهب 21 مع الذهب 18؟
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يدخل فيها لأن الذهب مهما اختلف عياره يجب فيه التماثل ويتحقق ذلك بالتماثل بالوزن أما الرطب فإنه إذا يبس قل ونقص ولذلك لا يباع الرطب منه باليابس حتى يجف.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
16/8/1425هـ
حكم استفادة آل البيت من الأوقاف
السؤال:
هل يجوز لآل البيت الاستفادة أو الأخذ من الأوقاف على جهات عامة كالوقف على طلبة العلم مثلًا إذا وجد سبب الاستحقاق؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما إذا كان الوقف عليهم فإنه يجوز لهم أخذه على الصحيح من قولي أهل العلم وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) والحنابلة (3) وخالف في ذلك المالكية (4) فقالوا: بتحريم الوقف عليهم معينًا وهو قول عند الحنفية أما إذا كان الوقف عامًا فلأهل العلم قولان:
الأول: أنه لا يجوز لهم ولا يستحقون منه شيئًا وهذا مذهب الحنفية (5) والمالكية (6) .
الثاني: أنه يجوز لهم الأخذ من الوقف وهذا قول عند الحنفية (7) وبعض المالكية (8) وهو المذهب عند الحنابلة (9) .