فهرس الكتاب
ومدار الخلاف هو هل يدخل الوقف وشبهه فيما رواه مسلم (1072) من طريق الزهري عن عبدالله بن الحارث عن المطلب بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ) )وكذلك ما في البخاري (( 1485 ) )ومسلم (( 1069) من طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: (( أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة ) )فمن قصر ذلك على الصدقة المفروضة أجاز الأكل والانتفاع من الأوقاف وغيرها من صدقات التطوع ومن أخذ بالعموم منع والصواب من هذا قصر ذلك على الزكاة فهو الذي دلت عليه تلك الأحاديث وما عداه فيه احتمال والأصل عدم الدخول والحل حتى يدل الدليل على العموم، والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
2/8/1425هـ
مداعبة أرداف الزوجة
السؤال:
هل يجوز مداعبة أرداف الزوجة باليد أو الفم أو المباشرة بالذكر مابين الأرداف دون لمس الخاتم أو الإيلاج فيه؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
قد بين الله في قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) جواز الاستمتاع بالمرأة على أي صفة ما دام أن الجماع لا يكون إلا في الفرج فيجوز الاستمتاع بالمرأة بين فخذيها ونحو ذلك ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما تفعله اليهود في اعتزال الحائض وعدم مؤاكلتها أو مجامعتها قال صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم (( 302) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وقد ذكر جماعة من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة جواز استمتاع الرجل بما بين الأليتين دون الدبر فما سألت عنه من مس أرداف المرأة والمباشرة بالذكر في ذلك لا بأس به ما لم يخش الوقوع في الإتيان في الدبر فلا يجوز لأن ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم، والله أعلم.
أخوكم/
خالد بن عبدالله المصلح
14/3/1425هـ
حكم نكاح المتعة
السؤال:
ما حكم زواج المتعة؟
الجواب: