فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 4105

١ - عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه. ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى بإسناد ضعيف " أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم".

[المفردات]

صدقة الفطر: أى الصدقة التى سببها إكمال الصوم فى رمضان والفطر بعده وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس من الفطرة التى هى أصل الخلقة والأول أولى وقد جاء فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند البخارى: صدقة الفطر أو قال: رمضان. وفى لفظ لمسلم: زكاة الفطر من رمضان.

فرض رسول اللَّه: أى أوجب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

العبد: أى الرقيق.

الصغير: أى من كان دون البلوغ.

الكبير: أى البالغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت