فهرس الكتاب
١ - عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه. ولابن عدى من وجه آخر والدارقطنى بإسناد ضعيف " أغنوهم عن الطواف فى هذا اليوم".
[المفردات]
صدقة الفطر: أى الصدقة التى سببها إكمال الصوم فى رمضان والفطر بعده وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس من الفطرة التى هى أصل الخلقة والأول أولى وقد جاء فى بعض ألفاظ حديث ابن عمر عند البخارى: صدقة الفطر أو قال: رمضان. وفى لفظ لمسلم: زكاة الفطر من رمضان.
فرض رسول اللَّه: أى أوجب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
العبد: أى الرقيق.
الصغير: أى من كان دون البلوغ.
الكبير: أى البالغ.