فهرس الكتاب
الصفحة 1924 من 4105
٢ - إذا اشترط المشترى أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع فإنها تكون للمشترى.
٣ - أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد.
٤ - يكون للبائع حق الاستطراق فى الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.
حجم الخط: