فهرس الكتاب

الصفحة 1924 من 4105

٢ - إذا اشترط المشترى أن هذه الثمرة تكون له ووافق على ذلك البائع فإنها تكون للمشترى.

٣ - أنه يصح البيع مع الشرط ما دام هذا الشرط لا ينافى مقتضى العقد.

٤ - يكون للبائع حق الاستطراق فى الأرض المبيعة ما دامت ثمرته فيها.

أبوَابُ السَّلَم وَالقَرض والرَّهنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت