فهرس الكتاب
الصفحة 1182 من 4105
٢ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.
٣ - ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.
حجم الخط:
٢ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.
٣ - ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.