فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 4105

٢ - ينبغى أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تتصدق.

٣ - ينبغى للخادم أن لا يتصدق من مال مخدومه إلا بما يعلم أنه لا يمنع مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت