مسلم: "هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن" فيدخل فى هذا العموم كل من مرَّ بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه لا يجوز لمسلم يمر بميقات من هذه المواقيت أن يتجاوزه إلا محرما إذا كان يريد الحج أو العمرة.
٢ - أن من مرَّ بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام منه.
٣ - أن من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك.
٤ - أن أهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه.