-صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بين لابتيها حرام" واللابتان تثنية لابة وهى الحرة والمدينة يكتنفها من الشرق والغرب حرتان: الحرة الشرقية والحرة الغربية ومن العجيب قول الصنعانى فى سبل السلام: فحديث عير وثور يفسر اللابتين.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن المدينة حرم.
٢ - وأن حدود الحرم من الجنوب عير.
٣ - وأن حدود الحرم من الشمال ثور.
٤ - وأن حدود الحرم من الشرق الحرة الشرقية.
٥ - وأن حدود الحرم من الغرب الحرة الغربية.
٦ - وأن هذه الحدود داخلة فى المحدود.