فهرس الكتاب
الصفحة 152 من 4105
حد وقد روى ابن ماجه عن جابر قال: خرجنا مع النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى سفر فكان لا يأتى البراز حتى يغيب فلا يرى, ولأبى داؤد: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الاستنجاء بالماء كما تقدم.
٢ - أنه ينبغى التوارى عند قضاء الحاجة.
حجم الخط: