فهرس الكتاب
الصفحة 1822 من 4105
وعن أبى عثمان النهدى قال: قال عبد اللَّه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخارى والبرقانى على شرطه وزاد "من تمر" .
[ما يفيده الحديث]
١ - تأكيد جواز رد الشاة المصراة.
٢ - أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.
حجم الخط: