فهرس الكتاب

الصفحة 1822 من 4105

وعن أبى عثمان النهدى قال: قال عبد اللَّه: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخارى والبرقانى على شرطه وزاد "من تمر" .

[ما يفيده الحديث]

١ - تأكيد جواز رد الشاة المصراة.

٢ - أن المشترى إذا حلبها يرد معها صاعا من تمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت