فهرس الكتاب

الصفحة 1879 من 4105

قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن" وفى لفظ لمسلم من طريق حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد فى غزوة فطارت لى ولأصحابى قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله فى كفة واجعل ذهبك فى كفة ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإنى سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل" .

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يجوز بيع شئ فيه ذهب وغيره بذهب إلا بعد نزع الذهب ووزنه بمثله من الذهب.

٢ - أن بيع القلادة ونحوها المشتملة على ذهب وغيره بذهب هو من الربا.

٣ - يجوز شراء شئ فيه ذهب وغيره بغير الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت