فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 4105

١٧ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ " يعنى الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.

[المفردات]

" الكالئ بالكالئ" أشار فى القاموس إلى أنه يقال: كَلَأ الدَّينُ أى تَأخَّر وقال: والكالئ والْكُلْأةُ بالضم النسيئة والْعَرَبُون وتَكَلَّأتُ وَكَلَّأتُ تَكْلِيًا أخَذتُه، واكْلَأ أَسلَفَ اهـ وقد فسره فى هذا الحديث بأنه الدين بالدين، وفسر فى النهاية ييع الكالئ بالكالئ بأنه: هو أن يشترى الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شئ فيبيعه ولا يجرى بينهما تقابض.

[البحث]

قال البزار: حدثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن رومان عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل، قال: والمجر ما فى الأرحام، والغرر أن تبيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت