فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 4105

يذهب للصلاة.

٢ - وأن من تركه لغير عذر آثم تصح صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت