فهرس الكتاب
الصفحة 193 من 4105
يذهب للصلاة.
٢ - وأن من تركه لغير عذر آثم تصح صلاته.
حجم الخط:
يذهب للصلاة.
٢ - وأن من تركه لغير عذر آثم تصح صلاته.