فهرس الكتاب
الصفحة 2092 من 4105
وإنما أطلق على الزوج جار لما بين الزوجين من المخالطة.
وحمل الحديث على ظاهر لفظه يعارض الحديث المتفق عليه بأن الشريك أحق بحصة شريكه، وحمل لفظ الجار على الشريك يُذْهب هذا التعارض، وللَّه الحمد، ولم يختلف أهل العلم فى تقديم حق الشريك مطلقا. واللَّه أعلم.
حجم الخط: