فهرس الكتاب
٥ - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.
٦ - جواز المعاملة مع أهل الذمة.
٧ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.
٨ - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.
٩ - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.
١٠ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.
١١ - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.