حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الوقف.
٢ - أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
٣ - أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.
٤ - أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.
٥ - لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.
٦ - ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.
٧ - لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.
٨ - يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.
٩ - يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.
١٠ - ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.
١١ - يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.
١٢ - ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.
١٣ - يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.