ووكاءها وعددها.
٥ - أنه إن عَرَّفَهَا سنة ولم يجئ صاحبها استنفقها.
٦ - أنه إذا استمتع بها ثم جاء صاحبها أداها له إن كانت موجودة أو أَدى له قيمتها.
٧ - أن ضالة الغنم يجوز أخذها والانتفاع بها فإن جاء صاحبها بعد أكله لها أدى قيمتها له.
٨ - أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل.