فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 4105

الزانى المجلود: أى الزانى الذى أقيم عليه الحد بالجلد. وإنما خص المجلود لأن الزانى الثيب المحصن حده الرجم فلا محل لنكاحه.

إلا مثله: أى إلا زانيا مثله فلا ينكح العفيفة كما أن الزانية لا تنكح العفيف.

[البحث]

هذا الحديث يؤيده قول اللَّه تبارك وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} فلا ينكح العفيف إلا عفيفة ولا تنكح العفيفة إلا عفيفا. أما غير العفيف أو العفيفة فإنما ينكح مثله.

[ما يفيده الحديث]

١ - تحريم تزويج الزانية من العفيف.

٢ - تحريم تزويج العفيف من الزانية.

٣ - يجب على العفيف أن لا يتزوج إلا ??فيفة.

٤ - يجب أن لا تتزوج العفيفة إلا عفيفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت