فهرس الكتاب

الصفحة 2453 من 4105

على النكاح أو فسخه

٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.

٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.

٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت