فهرس الكتاب
الصفحة 2453 من 4105
على النكاح أو فسخه
٢ - وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا.
٣ - وأن عتق الأمة المزوجة لا يكون طلاقا ولا فسخا.
٤ - وأنه لا كراهية فى بيع أحد الزوجين المملوكين دون الآخر بخلاف التفريق بين الأخوين المملوكين أو الأمة وولدها.
حجم الخط: