فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 4105

ولا يخرج من جوانبها، وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص جمع أفحوص، وقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى موسى قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الذى يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها.

٢ - يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها.

٣ - إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العتق والعقد والمهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت