فهرس الكتاب
الصفحة 2546 من 4105
ولا يخرج من جوانبها، وأصل الفحص الكشف. والأفاحيص جمع أفحوص، وقد روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبى موسى قال قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الذى يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز أن يكون عتق الأمة مهرا لها.
٢ - يستحب للرجل أن يعتق الأمة ويتزوجها.
٣ - إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العتق والعقد والمهر.
حجم الخط: