فهرس الكتاب
يعقوب شيخ الحاكم فى هذا الحديث) لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به.
[ما يفيده الحديث]
١ - أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر نسائها وصح العقد.
٢ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت المَهْرَ كاملا.
٣ - أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ فى الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر.
٤ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث.
٥ - أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد عدة الوفاة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فلا عدة فيه.