فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 4105

يعقوب شيخ الحاكم فى هذا الحديث) لو حضرت الشافعى لقمت على رءوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل به.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه إذا لم يسم المهر عند العقد كان الصداق مثل مهر نسائها وصح العقد.

٢ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول بالزوجة استحقت المَهْرَ كاملا.

٣ - أن موت الزوج قبل الدخول يفارق الطلاق قبل الدخول إذ فى الطلاق قبل الدخول استحقاق نصف المهر.

٤ - أنه إذا مات الزوج قبل الدخول استحقت المرأة الميراث.

٥ - أنه يجب على من مات زوجها قبل الدخول بها أن تعتد عدة الوفاة، بخلاف الطلاق قبل الدخول فلا عدة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت