فهرس الكتاب

الصفحة 2648 من 4105

٢ - وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه.

٣ - وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف جاز أن يقيم عندها سبعا، ثم يقضى لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.

٤ - استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها.

٥ - وجوب العدل بين الزوجات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت