فهرس الكتاب
الصفحة 2648 من 4105
٢ - وأنه إذا زفت إليه البكر أقام عندها سبعا ثم قسم لنسائه.
٣ - وأنه إذا رغبت الثيب أن يقيم عندها سبعا من وقت الزفاف جاز أن يقيم عندها سبعا، ثم يقضى لنسائه ما زاد على الثلاث عند الثيب.
٤ - استحباب إدخال السرور على الزوجة الجديدة وحسن ملاطفتها.
٥ - وجوب العدل بين الزوجات.
حجم الخط: