فهرس الكتاب
الصفحة 2734 من 4105
بمجرد تطليقها ولو كان طلقها تطليقة واحدة لقوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الإشهاد على الرجعة مستحب.
٢ - وأن الأمر فى قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} . للاستحباب لا للإِيجاب.
حجم الخط: