فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 4105

وَحَرَّمَ: أى حلف أن لا يشرب العسل وامتنع منه.

فجعل الحرام حلالا: أى استباح شرب العسل بعد ما كان حرَّمه على نفسه.

وجعل لليمين كفارة: أى كفَّر عن يمينه.

[البحث]

ذكر الحافظ هنا أن رواة هذا الحديث ثقات، وقد رجح الترمذى إرساله على وصله. وقد قال البخارى فى صحيحه: باب قول اللَّه تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} -إلى قوله- {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فإن فاءوا: رجعوا ثم ساق من حديث أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال: "آلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام فى مَشْرُبَةٍ له تسعا وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول اللَّه آليت شهرا؟ فقال: " الشهر تسع وعشرون " ثم ساق من طريق نافع أن ابن عمر رضى اللَّه عنهما كان يقول فى الإِيلاء الذى سمى اللَّه تعالى: لا يحل لأحد بَعْدَ الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر اللَّه عز وجل. ثم ساق من طريق نافع أيضا عن ابن عمر " إذا مضت أربعة أشهر يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ثم قال البخارى: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبى الدرداء وعائشة واثنى عشر رجلا من أصحاب النبى صلى اللَّه عليه وسلم اهـ وقوله فى حديث أنس: وقد انفكت رجله. أى بسبب سقوطه صلى اللَّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت