فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 4105

خصص عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وصارت آية البقرة هذه خاصة بالمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا.

٣ - أن المرأة قد تكون أفقه من الرجل فى بعض المسائل.

٤ - أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه فى بعض المسائل.

٥ - يجوز عقد الزواج على المرأة التى انتهت عدتها بوضع الحمل ولو لم تطهر من نفاسها.

٦ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٧ - فقه سبيعة الأسلمية رضى اللَّه عنها.

٨ - أنه لا مانع شرعا من أن تقوم المرأة باستفتاء أهل العلم ولو كان مما يستحيى النساء من مثله.

٩ - أن رغبة المرأة فى الزواج ليست بمعيبة.

١٠ - حرص الإِسلام على صيانة الأنساب.

١١ - رعاية الاحتياط للميت بجعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا لغير الحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت