فهرس الكتاب

الصفحة 2902 من 4105

شئ؟ " قلت: نعم بنت حمزة. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: " إنها لا تحل لى، إنها ابنة أخى من الرضاعة " ثم ساق مسلم من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما باللفظ الذى ساقه المصنف إلا أنه قال فى آخره: " ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحِم " وفى لفظ " وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " وفى لفظ لمسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن يقول: سمعت أم سلمة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- تقول: قيل لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أين أنت يا رسول اللَّه عن ابنة حمزة؟ أو قيل: أَلَا تَخطب بنت حمزة بن عبد المطلب؟ قال: " إن حمزة أخى من الرضاعة " وقوله فى الحديث: " تَنَوَّقُ فى قريش وتدعنا " تَنَوَّقُ بفتح التاء والنون وتشديد الواو بعدها قاف أى تختار مشتق من النِّيقة بكسر النون وهى الخيار من الشئ. يقال: تَنَوَّقَ تَنَوُّقًا أى بالغ فى اختيار الشئ وانتقائه. أى مالك ترغب فى انتقاء زوجاتك من قريش ولا تختار من بنى هاشم؟ وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ليس على عمومه قال الحافظ فى الفتح: قال العلماء: يستثنى من عموم قوله: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" أربع نسوة. الأولى: أم الأخ فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم وإما زوج أب وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد حرام فى النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد فى النسب حرام لأنها إِمَّا أم أو أم زوجة: وفى الرضاع قد تكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت