فهرس الكتاب

الصفحة 2904 من 4105

٧ - وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام" رواه الترمذى وصححه هو والحاكم.

[المفردات]

لا يحرم من الرضاع: أى لا يعتبر الرضاع مؤثرا فى التحريم، ناشرا للحرمة مبيحا للخلوة.

إلا ما فتق الأمعاء: أى إلا ما شق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر فى تغذيته والأمعاء جمع مِعًى وهو المصران.

وكان قبل الفطام: أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت