فهرس الكتاب

الصفحة 2922 من 4105

"لا إلا بالمعروف" . اهـ وقوله "لا. إلا بالمعروف" أى لا حرج عليك لكن على شرط أن تكون نفقتك بالمعروف والمعتاد بدون إسراف أو تبذير.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب نفقة الزوجة على زوجها.

٢ - وجوب نفقة الأولاد على أبيهم.

٣ - وأن الواجب من النفقة هو قدر الكفاية.

٤ - جواز أن تأخذ الزوجة من مال زوجها الممسك بقدر حاجتها وحاجة أولادها منه حتى ولو كان بدون علمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت