فهرس الكتاب
الصفحة 2937 من 4105
٧ - وعن جابر رضى اللَّه عنه يرفعه فى الحامل المتوفى عنها زوجها قال: لا نفقة لها. أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال: المحفوظ وقفه، وثبت نفى النفقة فى حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم.
[المفردات]
يرفعه: أى يسنده إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
حجم الخط: