(ونحوه) أى نحو حديث جابر بن سمرة.
(فى المتفق عليه) أى الذى اتفق على إخراجه البخارى ومسلم.
(وغيره) أى غير ابن عباس وهو جابر بن عبد اللَّه.
[البحث]
قال فى الهدى النبوى: وكان -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انتهى إلى المصلى أخذ فى الصلاة أى صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شئ من ذلك.
[ما يفيده الحديث]
١ - عدم مشروعية الأذان والاقامة فى صلاة العيدين.