فهرس الكتاب
الصفحة 2992 من 4105
٣ - وأن مَن قَتَلَ بالحَجَر قُتِلَ قصاصا بالحجر.
٤ - وأن الإِقرار بالقتل يكفى فيه أن يقر مرة واحدة.
٥ - وأن الرجل يقتل بالمرأة.
حجم الخط:
٣ - وأن مَن قَتَلَ بالحَجَر قُتِلَ قصاصا بالحجر.
٤ - وأن الإِقرار بالقتل يكفى فيه أن يقر مرة واحدة.
٥ - وأن الرجل يقتل بالمرأة.