فهرس الكتاب

الصفحة 3160 من 4105

عليه الحد كذلك.

٢ - أنه لا يليق بمسلم أن يخالط من عرف بالفسق.

٣ - أن مفارقة غير العفيف قد تردعه وتتسبب فى صلاح حاله.

٤ - أن الأمة إذا زنت فحدها الجلد سواء كانت بكرا أم ثيبا.

٥ - أنه لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا دون أن يبين للمشترى ما فيه من العيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت