فهرس الكتاب
الصفحة 3160 من 4105
عليه الحد كذلك.
٢ - أنه لا يليق بمسلم أن يخالط من عرف بالفسق.
٣ - أن مفارقة غير العفيف قد تردعه وتتسبب فى صلاح حاله.
٤ - أن الأمة إذا زنت فحدها الجلد سواء كانت بكرا أم ثيبا.
٥ - أنه لا يحل لمسلم أن يبيع شيئا معيبا دون أن يبين للمشترى ما فيه من العيب.
حجم الخط: