فهرس الكتاب
الصفحة 3200 من 4105
٢ - أنه إذا لم يستطع إثبات ما رمى به امرأته وتلاعنا سقط عنه حد القذف.
٣ - دقة نظام الإِسلام فى التفريق بين رمى الزوج زوجته وبين من رَمى غير الزوجة من المحصنات.
حجم الخط: