فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 4105

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز الصلاة فى الثوب الواحد.

٢ - أنه يتزر بالثوب ثم يلتحف بطرفيه إن كان واسعًا، ويكتفى بالاتزار به فقط إن كان ضيفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت