فهرس الكتاب
الصفحة 324 من 4105
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز الصلاة فى الثوب الواحد.
٢ - أنه يتزر بالثوب ثم يلتحف بطرفيه إن كان واسعًا، ويكتفى بالاتزار به فقط إن كان ضيفًا.
حجم الخط: