فهرس الكتاب

الصفحة 3518 من 4105

وقول ابن عمر رضى اللَّه عنهما: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله فى بعض الألفاظ: "نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز اقتناء الكلب للصيد.

٢ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.

٣ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.

٤ - يسر الشريعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت