وقول ابن عمر رضى اللَّه عنهما: إن لأبى هريرة زرعا وفى لفظ: كان صاحب زرع. أى إن أبا هريرة متثبت مما يقول لأنَّ ذلك يهمه، ويحتاج إلى معرفته. وقوله فى بعض الألفاظ: "نقص من أجره قيراط وفى بعض الألفاظ: قيراطان. الظاهر أن ذلك قد يختلف باختلاف الأحوال.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز اقتناء الكلب للصيد.
٢ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الماشية.
٣ - جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع.
٤ - يسر الشريعة الإسلامية.