فهرس الكتاب
٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البَدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم.
[المفردات]
عام الحديبية: أى عام صلح الحديبية.
البدنة: أى الناقة أو الجمل.
عن سبعة: أى عن سبعة أشخاص.
[البحث]
قال الصنعانى فى سبل السلام: وادعى ابن رشد الإِجماع على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، قال: وإن كان روى من حديث رافع بن خديج أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عدل البعير بعشر شياه. أخرجه فى الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوى: إجماعهم دليل على أن الأثار فى ذلك غير صحيحة اهـ وقد سبق قلم الصنعانى هنا فوقع تغيير فى عبارة ابن رشد فليس فى بداية المجتهد قوله " أخرجه فى الصحيحين " بل الذى فى بداية المجتهد هو: وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره " البدنة عن عشرة" وقال الطحاوى: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار فى ذلك