فهرس الكتاب

الصفحة 3588 من 4105

٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما قال: نحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عام الحديبية البَدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم.

[المفردات]

عام الحديبية: أى عام صلح الحديبية.

البدنة: أى الناقة أو الجمل.

عن سبعة: أى عن سبعة أشخاص.

[البحث]

قال الصنعانى فى سبل السلام: وادعى ابن رشد الإِجماع على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، قال: وإن كان روى من حديث رافع بن خديج أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عدل البعير بعشر شياه. أخرجه فى الصحيحين، ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوى: إجماعهم دليل على أن الأثار فى ذلك غير صحيحة اهـ وقد سبق قلم الصنعانى هنا فوقع تغيير فى عبارة ابن رشد فليس فى بداية المجتهد قوله " أخرجه فى الصحيحين " بل الذى فى بداية المجتهد هو: وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة، وإن كان قد روى من حديث رافع بن خديج ومن طريق ابن عباس وغيره " البدنة عن عشرة" وقال الطحاوى: وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة دليل على أن الآثار فى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت