فهرس الكتاب
الصفحة 3651 من 4105
[ما يفيده الحديث]
١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.
٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.
حجم الخط: