فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 4105

[ما يفيده الحديث]

١ - يجوز للإِنسان أن ينذر الصلاة فى أحد هذه المساجد الثلاثة المفضلة.

٢ - أن من نذر صلاة فى موضع غير هذه المساجد الثلاثة ولا يتأتى له ذلك إلا بشد الرحال لا يلزمه الوفاء بذلك ولا يحل له شد الرحال له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت