فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 4105

[المفردات]

الولاء لحمة كلحمة النسب: قال ابن منظور فى لسان العرب: وفى الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب وفى رواية: كلحمة الثوب. قال ابن الأثير: قد اختلف فى ضم اللحمة وفتحها ثم قال: وقال: ومعنى الحديث المخالطة فى الولاء وأنها تجرى مجرى النسب فى الميراث كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة اهـ.

لا يباع: أى لا يتنازل عنه لشخص آخر بثمن.

ولا يوهب: أى ولا يتنازل عنه لشخص آخر بغير ثمن.

[البحث]

أصل هذا الحديث فى الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهو الحديث السادس عشر من أحاديث كتاب البيوع، وقد تقدم بحثه وشرحه هناك.

[ما يفيده الحديث]

١ - أنه لا يصح بيع الولاء.

٢ - وأنه لا تصح هبة الولاء.

٣ - وأن الولاء يجرى مجرى النسب فى الميراث فإذا مات العتيق وليس له وارث من عصبته ورثه معتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت