فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 4105

الأخريين من الظهر وهو لا يعارض ما رواه الشيخان فى الحديث السابق عن أبى قتادة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب لأن حديث أبى سعيد محمول على النادر من حاله -صلى اللَّه عليه وسلم- وذلك لبيان الجواز يقرأ بعد الفاتحة فى الثالثة من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الآية.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية إطالة الأوليين من الظهر.

٢ - جواز ضم قرآن إلى الفاتحة فى الأخريين فى النادر القليل.

٣ - تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت