فهرس الكتاب
الصفحة 519 من 4105
فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة، والحديث -وإن كان الخطاب فيه لعمران بن حصين- هو عام لكل مصل، وعليه فلا تصح الصلاة على حب لمن يستطيع القعود، ولا تصح الصلاة من قعود لمن يستطيع القيام.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب القيام فى الصلاة للقادر على القيام.
٢ - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام.
٣ - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود.
حجم الخط: