فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 4105

فقال: (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) والبواسير جمع باسور وهو ورم فى باطن المقعدة، والحديث -وإن كان الخطاب فيه لعمران بن حصين- هو عام لكل مصل، وعليه فلا تصح الصلاة على حب لمن يستطيع القعود، ولا تصح الصلاة من قعود لمن يستطيع القيام.

[ما يفيده الحديث]

١ - وجوب القيام فى الصلاة للقادر على القيام.

٢ - جواز الصلاة من قعود للعاجز عن القيام.

٣ - جواز الصلاة على جنب للعاجز عن القعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت