فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 4105

٦ - وعن المغيرة بن شعبة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا شك أحدكم فقام فى الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطنى واللفظ له بسند ضعيف.

[المفردات]

فاستتم قائما: أى فاستوى واعتدل.

فليمض: أى فليستمر فى قيامه للركعة الثالثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت