فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 106

قال بعض العلماء إنه يجب على من أكل شيئًا مطبوخًا على النار أن يتوضأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار ، لحديث عُرْوَةُ قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" [ أخرجه مسلم ] .

والصحيح: أنه لا يجب لحديث جابر الذي سيأتي ، بل الوضوء مما مست النار سنة ، يعني الأفضل أن تتوضأ حتى ولو كنت على وضوء ، فإذا أكلت شيئًا مطبوخًا على النار فالأفضل أن تتوضأ ، لكنه ليس بواجب ، لأن الأمر بالوضوء قد نُسخ ، ويشهد لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" [ أخرجه النسائي ] ، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّهُ سَئلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ: لَا ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ" [ أخرجه البخاري ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت