فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 67

الحديث الثالث والثلاثون: [مِن أسُسِ القضاء في الإسلام]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حسن, رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١) وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ" (٢) .


(١) أخرجه البيهقي (٢١٢٠٠) والديات لابن أبي عاصم (٤٠) وغبره.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢) , ومسلم (١٧١١) وغيرهما, دون لفظ (البينة على المدعي) ، وهي صحيحة فقد رويت من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والعمل عليها عند أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بها (٢٨٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت